الشيخ المفلح الصميري البحراني

136

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

* ( كان لها خادم وسط ، وكذا لو تزوجها على بيت مطلقا استنادا إلى رواية علي بن أبي حمزة ، أو دار على رواية ابن أبي عمير . ) * * أقول : القائل هو الشيخ في النهاية ، وتبعه ابن إدريس والعلامة في الإرشاد مصيرا إلى النص « 370 » المذكور ، وجزم به المصنف في المختصر وحكاه هنا ، والعلامة في القواعد ساكتين عليه ، وفخر الدين اختار بطلان المسمى والرجوع إلى مهر المثل ، وهو قوي ، لأنه مع عدم التعبير « 371 » أو الوصف يصير مجهولا فيبطل ، لأنه يشترط علمه بما يرفع الجهالة . * ( قال رحمه اللَّه : وشرط ان تعطي أباها منه شيئا معينا قيل : يصح المهر ويلزم الشرط . ) * * أقول : هذا القول نقله فخر الدين عن بعض الأصحاب ، وظاهر كلام ابن الجنيد ان شرطت الزوجة في نفس العقد لزم ، لأنه جعله بعض الصداق ، وهو قوي لأن الرضا لم يحصل الا به ، وقال الشيخ ان كان على سبيل الهدية لم يلزمه « 372 » الوفاء به ، وان كان على سبيل التوكيل فكذلك . * ( قال رحمه اللَّه : فلو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينها ، ولو أبهم فسد المهر وكان لها مع الدخول مهر المثل ، وهل يجب تعيين الحرف ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، ويلقنها الجائز وهو أشبه . ) * * أقول : قال الشيخ في المبسوط : وهل يجب تعيين القراءة ، وهي الحرف الذي يعلمها إياها ؟ على وجهين : أحدهما لا يجب ، وهو الأقوى ، لأن النبي صلى اللَّه عليه وآله لم يعين على الرجل « 373 » .

--> « 370 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 25 من أبواب المهور ، حديث 1 و 2 . « 371 » - « م » « ن » « ر 1 » : التعيين . « 372 » - « م » « ن » « ر 1 » : يلزمها . « 373 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 2 من أبواب المهور ، حديث 1 .